نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد