نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى إدارة الجامعة:
- مجلِس الجامعة. - مُدير الجامعة. - وكلاء الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد