نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد