القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل. 2 - يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3 - يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات، ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة. 4 - عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5 - يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.