نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شئونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد