نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرًا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقًا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي ، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد