القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.