نظام مجلس الخدمة العسكرية
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد