نظام مجلس الخدمة المدنية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
ج - التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية :
1 - رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 - تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.
3 - تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.
4 - إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدى ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة، بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والتأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح.
5 - تصنيف الوظائف.
6 - دراسة معدلات الأجور والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.
د - ما يتم إسناده إليه مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد