نظام مجلس الخدمة المدنية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية:
- تصنيف الوظائف.
- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات .
ج - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.
د - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
ح - التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.
ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
ي - الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد