القانوني

نظام مجلس الخدمة المدنية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها. ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية: - تصنيف الوظائف. - الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات . ج - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. د - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية. هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف. ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف. ح - التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة. ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها. ي - الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.