نظام مجلس الشورى
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر الأنظمة، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد