القانوني

نظام مجلس الشورى

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر الأنظمة، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.