نظام مجلس الشورى
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد