نظام مجلس الشورى
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد