القانوني

نظام مجلس الشورى

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.