نظام مجلس الشورى
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد