نظام مجلس الشورى
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد