نظام مجلس الوزراء
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى ، تصدر الأنظمة، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد