نظام مجلس الوزراء
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية ، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الشؤون التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد