القانوني

نظام مجلس الوزراء

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية ، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. الشؤون التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.