القانوني

نظام محاكمة الوزراء

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية: أولاً : الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. ثانياً : جرائم الخيانة العظمى. ثالثاً : تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. رابعاً : زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.