نظام محاكمة الوزراء
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى :
أ - حمل السلاح ضد الدولة. ب - معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة. ج - تسهيل دخول العدو إلى البلاد. د - تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو. هـ - تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. و - مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد