القانوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي : 1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين . 2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة . 3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة . 4 - بيانًا باستثمارات الشركة . 5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.