القانوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما . 2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة . 3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.