نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد