القانوني

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.