القانوني

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.