نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
المتاجرة في العقار.
مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
قبول الودائع تحت الطلب.
قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد