نظام مراقبة شركات التمويل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ - التمويل العقاري.
ب - تمويل الأصول الإنتاجية.
ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د - الإيجار التمويلي.
هـ - تمويل بطاقات الائتمان.
و - التمويل الاستهلاكي.
ز - التمويل متناهي الصغر.
ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد