نظام مزاولة المهن الصحية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد