نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد