القانوني

نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشآت الصيدلية. ج - بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة. د - تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة. هـ - إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة. و - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.