نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد