القانوني

نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير. 6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.