نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير. 6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد