نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي :
1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد