نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد