نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه. ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية. ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك. ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا.
3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد