القانوني

نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه. ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك. 2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية. ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك. ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا. 3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.