نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد