نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد