نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد