نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد