نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين.
الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير : وزير التجارة والاستثمار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًّا.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.
الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًّا من المهن الهندسية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد