القانوني

نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار. الوزير : وزير التجارة والاستثمار. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًّا. ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة. الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًّا من المهن الهندسية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.