القانوني

نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط للاعتماد المهني ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. 3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس. 4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات. 6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. 7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.