نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي:
1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. 3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس. 4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات. 6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد