نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد