نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.
الفصل الثالث: خطة الاستعادة وخطة المعالجة ( خطة الاستعادة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد