القانوني

نظام معهد الإدارة العامة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل. 3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا. 4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية. 5 - تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. 6 - تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها. 7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية. 8 - تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها. 9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية. 10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها. 11 - ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.