نظام معهد الإدارة العامة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.
2 - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل. 3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا. 4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية. 5 - تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها. 6 - تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها. 7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية. 8 - تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها. 9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية. 10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها. 11 - ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد