القانوني

نظام معهد الإدارة العامة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1 – وزير الخدمة المدنية رئيساً 2- مدير عام المعهد عضواً ونائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً 4 - ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً 5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضواً 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 7 - ممثل عن وزارة المالية عضواً ب - يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.