نظام معهد الإدارة العامة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي :
1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. 2 - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية. 3 - إصدار اللوائح المنظمة للمكافآت لمختلف نشاطات المعهد وتحديد فئاتها وقواعد صرفها. 4 - إقرار خطط المعهد. 5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
6 - وضع سياسات ابتعاث وإيفاد موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة. 7 - الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وفقًا للإجراءات النظامية. 8 - الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفقًا للإجراءات النظامية. 9 - إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي. 10 - اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المعهد. 11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد