نظام مكافحة التستر
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام مكافحة التستر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.
المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد