نظام مكافحة الرشوة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد