نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد