القانوني

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.