نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد